المادة 5
مادة 5: على كل مؤسسة صرافة ان يكون لها رأسمال ادنى مدفوع بحصص لاعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط ويجب ان يحرر هذا الراسمال نقد لدى مصرف لبنان. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
Article 5 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.
مادة 5: على كل مؤسسة صرافة ان يكون لها رأسمال ادنى مدفوع بحصص لاعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط ويجب ان يحرر هذا الراسمال نقد لدى مصرف لبنان. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.
المادة 5 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/5/