المادة 6
مادة 6: يمكن لكل مؤسسة صرافة ان يكون لها فروع شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح اي فرع. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لمخصصات الفرع ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
Article 6 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.
مادة 6: يمكن لكل مؤسسة صرافة ان يكون لها فروع شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح اي فرع. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لمخصصات الفرع ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.
المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/6/