المادة 4
مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
Article 4 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.
مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .
المادة 4 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/4/