The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمكن لكل مؤسسة صرافة ان يكون لها فروع شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح اي فرع. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لمخصصات الفرع ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.

المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/6/