The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

على المتزوج ان يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.

اذا تمنع الزوج من اعطاء التصريحات كان للزوجة ان تتقدم بها واذا تمنعت هي ايضا, جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

المادة 22 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/22/