المادة 36
يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.
قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded
Article 36 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.
المادة 36 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/36/