المادة 36
يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.
قانون تاريخ 07/12/1951 In force
يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.
المادة 36 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/36/