The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام او نائبه ان ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال اسبوع الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.

وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.

المادة 37 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/37/