المادة 37
اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام او نائبه ان ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال اسبوع الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.
وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.