The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 In force

المادة 37

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام او نائبه ان ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال اسبوع الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.

وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.

المادة 37 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/37/