المادة 51
مادة 51: لا يمكن للمحامي المسخر ان يرفض القيام بالمهمة المكلف بها. ولا يعفى منها الالعذر يوافق عليه النقيب . يحظر على المحامي المسخر ان يتناول بدل اتعابه من الموكل المعان قضائيا سواء كان مكلفا بالدفاع عنه من النقيب او من الموكل نفسه ولكن له في هذه الحالة ان يستوفي بدل الاتعاب من خصم موكله اذا هو ربح الدعوى الموكول امرها اليه وكان الخصم الذي خسر دعواه غير حاصل هو ايضا على المعونة القضائية. ويعين بدل الاتعاب وفاقا لاحكام المادة 60 من هذا القانون.