المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادة 11 من قانون المحاسبة العموميةالمرسوم الاشتراعي رقم 117- تاريخ 12/6/1959- تصدق الموازنات الملحقة العائدة للمشاريع المائية من قبل كل من الوزير المختص ووزير المالية.
قانون Law 12/12/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic باخضاع موازنات المشاريع المائية الملحقة لتصديق الوزير المختص ووزير المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 12 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1962. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: استثناء من احكام المادة 11 من قانون المحاسبة العموميةالمرسوم الاشتراعي رقم 117- تاريخ 12/6/1959- تصدق الموازنات الملحقة العائدة للمشاريع المائية من قبل كل من الوزير المختص ووزير المالية.
مادة 2: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها والمهل الواجب مراعاتها في تحضير وتصديق هذه الموازنات .
مادة 3: تبلغ الى مجلس النواب (لجنة المالية والموازنة) موازنات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وادارة التعمير وقرارات قطع حساب هذه الموازنات وذلك فور التصديق على كل منها. تبلغ ايضا الى مجلس موازنات سنة 1962 وقطع حساب موازنات سنة 1961 مع بيان عن الوضع المالي لكل مصلحة او مؤسسة بنهاية سنة 1961.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 12 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
Related