The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يتألف ملاك محطة الارشاد في طرابلس من رئيس المحطة مرشد اول ومن مرشد معاون واذا اقتضت الحال يصار الى تعيين غيرهم من المرشدين اللبنانيين بناء على اقتراح رئيس المحطة وبعد موافقة الشؤون البحرية ومصادقة وزير الاشغال العامة. تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 10/6/1948 المتعلق بمحطة ارشاد السفن في بيروت في كل ما يختص بتعيين المرشدين وسائر المستخدمين والعمال وصرفهم من الخدمة وتمرينهم وتأديبهم وما الى ذلك.

المادة 21 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/21/