المادة 21
يتألف ملاك محطة الارشاد في طرابلس من رئيس المحطة مرشد اول ومن مرشد معاون واذا اقتضت الحال يصار الى تعيين غيرهم من المرشدين اللبنانيين بناء على اقتراح رئيس المحطة وبعد موافقة الشؤون البحرية ومصادقة وزير الاشغال العامة. تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 10/6/1948 المتعلق بمحطة ارشاد السفن في بيروت في كل ما يختص بتعيين المرشدين وسائر المستخدمين والعمال وصرفهم من الخدمة وتمرينهم وتأديبهم وما الى ذلك.