The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 21

المادة 21

يتألف ملاك محطة الارشاد في طرابلس من رئيس المحطة مرشد اول ومن مرشد معاون واذا اقتضت الحال يصار الى تعيين غيرهم من المرشدين اللبنانيين بناء على اقتراح رئيس المحطة وبعد موافقة الشؤون البحرية ومصادقة وزير الاشغال العامة. تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 10/6/1948 المتعلق بمحطة ارشاد السفن في بيروت في كل ما يختص بتعيين المرشدين وسائر المستخدمين والعمال وصرفهم من الخدمة وتمرينهم وتأديبهم وما الى ذلك.

المادة 21 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/21/