المادة 22
يشترط في المرشد ان يكون لبنانيا ويحمل بطاقة شخصية عليها رسمه موافق عليها من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصدق عليها من وزير الاشغال العامة.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 22 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
يشترط في المرشد ان يكون لبنانيا ويحمل بطاقة شخصية عليها رسمه موافق عليها من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصدق عليها من وزير الاشغال العامة.
المادة 22 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/22/