المادة 22
يشترط في المرشد ان يكون لبنانيا ويحمل بطاقة شخصية عليها رسمه موافق عليها من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصدق عليها من وزير الاشغال العامة.
قانون تاريخ 20/12/1951 In force
يشترط في المرشد ان يكون لبنانيا ويحمل بطاقة شخصية عليها رسمه موافق عليها من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومصدق عليها من وزير الاشغال العامة.
المادة 22 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/22/