المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمباشر ممارسة عمله قبل موافقة وزير العدلية على العقد وقبل حلف اليمين القانونية.
قانون تاريخ 05/12/1957 No repeal recorded
Article 4 of Law of 5 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 53 of 11 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للمباشر ممارسة عمله قبل موافقة وزير العدلية على العقد وقبل حلف اليمين القانونية.
المادة 4 من قانون تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199251/article/4/