المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمباشر ممارسة عمله قبل موافقة وزير العدلية على العقد وقبل حلف اليمين القانونية.
قانون تاريخ 05/12/1957 In force
مادة 4: لا يجوز للمباشر ممارسة عمله قبل موافقة وزير العدلية على العقد وقبل حلف اليمين القانونية.
المادة 4 من قانون تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199251/article/4/