المادة 10
كل شخص مرخص له بمزاولة تقني علوم الاشعة الطبية أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، أو تسبب بضرر، ولو معنوي، معرّض للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 19 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.
كل شخص مرخص له بمزاولة تقني علوم الاشعة الطبية أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، أو تسبب بضرر، ولو معنوي، معرّض للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات.
المادة 10 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/10/