All legislation

قانون Law No. 19 11/07/2025

Unofficial English title

Aiming to regulate the radiology sciences profession in Lebanon

Official title, in Arabic يرمي الى تنظيم مهنة علوم الاشعة في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 19 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. Articles: 16. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
19
Date
11/07/2025
Official Gazette
Issue 31, 17/07/2025, p. 1933-1936
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١١٥١١ تاريخ ٣١ أيار ٢٠٢٣ كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي الى تنظيم مهنة علوم الأشعة في لبنان

الفصل الاول تعريفات

المادة 1

تعاريف: تُعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:

١ - مهنة تقني الاشعة: هي علم وتقنية صحية ومهارة علمية موضوعة في خدمة الطب عن طريق التصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والنظائر المشعّة وغيرها من التقنيات المُعدّة لاكتشاف مكامن الداء وعن طريق المعالجة بالأشعة.

٢ - تقني الأشعة: تقني الأشعة هو شخص مرخّص أو معتمد من قبل الجهات الصحية المختصة، يتولى تنفيذ الفحوصات والتصويرات الشعاعية والطبية باستعمال أجهزة وتقنيات التصوير الطبي (مثل الأشعة السينية، التصوير المقطعي، التصوير بالرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، وغيرها)، وذلك بناءً على وصفة طبيب مختص، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المعتمدة، مع التقيّد الكامل بإجراءات السلامة الإشعاعية للمريض ولنفسه وللبيئة.

الفصل الثاني شروط مزاولة مهنة علوم الأشعة

المادة 2

تخضع مزاولة مهنة علوم الاشعة لإجازة تصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 3

أ - تعطى إجازة مزاولة مهنة علوم الاشعة لكل شخص لبناني تتوافر لديه الشروط التالية:

١ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - أو ما يعادلها رسمياً.

٢ - أن يكون حائزاً على شهادة في علوم الاشعة صادرة عن جامعة أو معهد جامعي معترف به من

الحكومة اللبنانية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات.

٣ - ألا يكون محكوماً بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٤ - اجتياز امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي بنجاح في حال كانت الشهادة صادرة عن غير الجامعة اللبنانية.

ب - لا يحق لأحد أن يزاول مهنة علوم الاشعة الطبية إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:

١ - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢ - نسخة عن السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة أشهر تثبت أنه غير محكوم بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٣ - بالنسبة لخريجي الجامعات أو المعاهد الخاصة، إفادة تثبت اجتيازه امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي.

٤ - بالنسبة لغير اللبناني، إضافةً الى المستندات أعلاه، أي مستند من شأنه أن يثبت الترخيص له بمزاولة المهنة في بلده.

المادة 4

يخضع إعطاء مزاولة مهنة تقني علوم الاشعة الطبية إلى رسم مقطوع يستوفى لصالح الخزينة.

يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.

المادة 5

يجوز لوزير الصحة العامة منح شخص غير لبناني إجازة مؤقتة بمزاولة المهنة في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان تابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه.

المادة 6

يجوز لوزير الصحة العامة أن يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، إجازة بممارسة المهنة لبعثات أجنبية يهدف عملها إلى تدريب وتعليم تقنيي الأشعة أو إلى تقديم الخدمات التصويرية مجاناً.

الفصل الثالث مراكز ممارسة المهنة

المادة 7

يعمل تقني علوم الاشعة الطبية المُرخّص له

بممارسة المهنة، تحت إشراف طبيب اختصاصي في الأشعة، في:

- المستشفيات.

- المراكز والعيادات الطبية الخاصة أو العامة المرخصة لجهة استعمال تقنيات الاشعة.

المادة 8

تحدد بقرار صادر عن وزير الصحة العامة الشروط الصحية والتقنية التي يجب أن تتوافر في مراكز التصوير والعلاج بالأشعة كافة، كما نوع اللقاحات التي يجب على تقني الأشعة أن يتلقاها قبل بدء ممارسة المهنة.

الفصل الرابع موجبات المهنة

المادة 9

على تقني علوم الاشعة الطبية، عند ممارسته المهنة، أن يلتزم بمبادئ الشرف والأمانة والسرية، إضافة إلى سائر الموجبات المدنية.

المادة 10

كل شخص مرخص له بمزاولة تقني علوم الاشعة الطبية أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، أو تسبب بضرر، ولو معنوي، معرّض للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات.

المادة 11

يُحظر على تقنيي الاشعة المرخص لهم بممارسة المهنة:

١ - تصوير أي مريض أو معالجته إلا بناءً على وصفة طبية يلزم حفظها في ملفه لمدة ثلاث سنوات.

٢ - الاستعانة في ممارسة المهنة بغير المجازين في التصوير وعلوم الأشعة.

المادة 12

يُمنع من مزاولة مهنة تقني علوم الأشعة الطبية بقرار من وزير الصحة العامة:

١ - كل من يخالف أحكام هذا القانون.

٢ - كل من حُكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٣ - المحجور عليه قضائياً لعلة إدمان المخدرات أو المسكرات أو الإصابة باضطرابات عقلية.

تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للبندين (١) و(٣) من هذه المادة.

الفصل الخامس أحكام رادعة

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 14

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ضعف إلى أربعين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.

الفصل السادس أحكام انتقالية

المادة 15

يمكن لتقنيي الأشعة الذين يمارسون المهنة قبل صدور هذا القانون من خلال إفادات صادرة عن وزير الصحة العامة بالاستناد إلى المراسيم النافذة قبل صدور هذا القانون الاستحصال على إذن مزاولة المهنة يصدر عن وزير الصحة العامة دون الحاجة إلى شرطي الاجازة الجامعية والخضوع لامتحان الكولوكيوم.

المادة 16

تلغى كافة النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة ١٧؛

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025