المادة 10
كل شخص مرخص له بمزاولة تقني علوم الاشعة الطبية أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، أو تسبب بضرر، ولو معنوي، معرّض للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص مرخص له بمزاولة تقني علوم الاشعة الطبية أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، أو تسبب بضرر، ولو معنوي، معرّض للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات.
المادة 10 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/10/