المادة 12
يُمنع من مزاولة مهنة تقني علوم الأشعة الطبية بقرار من وزير الصحة العامة:
١ - كل من يخالف أحكام هذا القانون.
٢ - كل من حُكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.
٣ - المحجور عليه قضائياً لعلة إدمان المخدرات أو المسكرات أو الإصابة باضطرابات عقلية.
تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للبندين (١) و(٣) من هذه المادة.