Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يُمنع من مزاولة مهنة تقني علوم الأشعة الطبية بقرار من وزير الصحة العامة:

١ - كل من يخالف أحكام هذا القانون.

٢ - كل من حُكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٣ - المحجور عليه قضائياً لعلة إدمان المخدرات أو المسكرات أو الإصابة باضطرابات عقلية.

تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للبندين (١) و(٣) من هذه المادة.

المادة 12 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/12/