المادة 14
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ضعف إلى أربعين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 19 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ضعف إلى أربعين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
المادة 14 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/14/