المادة 14
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ضعف إلى أربعين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ضعف إلى أربعين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
المادة 14 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/14/