المادة 3
أ - تعطى إجازة مزاولة مهنة علوم الاشعة لكل شخص لبناني تتوافر لديه الشروط التالية:
١ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - أو ما يعادلها رسمياً.
٢ - أن يكون حائزاً على شهادة في علوم الاشعة صادرة عن جامعة أو معهد جامعي معترف به من
الحكومة اللبنانية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات.
٣ - ألا يكون محكوماً بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.
٤ - اجتياز امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي بنجاح في حال كانت الشهادة صادرة عن غير الجامعة اللبنانية.
ب - لا يحق لأحد أن يزاول مهنة علوم الاشعة الطبية إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:
١ - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
٢ - نسخة عن السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة أشهر تثبت أنه غير محكوم بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.
٣ - بالنسبة لخريجي الجامعات أو المعاهد الخاصة، إفادة تثبت اجتيازه امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي.
٤ - بالنسبة لغير اللبناني، إضافةً الى المستندات أعلاه، أي مستند من شأنه أن يثبت الترخيص له بمزاولة المهنة في بلده.