Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

أ - تعطى إجازة مزاولة مهنة علوم الاشعة لكل شخص لبناني تتوافر لديه الشروط التالية:

١ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - أو ما يعادلها رسمياً.

٢ - أن يكون حائزاً على شهادة في علوم الاشعة صادرة عن جامعة أو معهد جامعي معترف به من

الحكومة اللبنانية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات.

٣ - ألا يكون محكوماً بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٤ - اجتياز امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي بنجاح في حال كانت الشهادة صادرة عن غير الجامعة اللبنانية.

ب - لا يحق لأحد أن يزاول مهنة علوم الاشعة الطبية إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:

١ - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢ - نسخة عن السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة أشهر تثبت أنه غير محكوم بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة.

٣ - بالنسبة لخريجي الجامعات أو المعاهد الخاصة، إفادة تثبت اجتيازه امتحانات الكولوكيوم التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي.

٤ - بالنسبة لغير اللبناني، إضافةً الى المستندات أعلاه، أي مستند من شأنه أن يثبت الترخيص له بمزاولة المهنة في بلده.

المادة 3 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/3/