المادة 5
يجوز لوزير الصحة العامة منح شخص غير لبناني إجازة مؤقتة بمزاولة المهنة في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان تابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 19 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.
يجوز لوزير الصحة العامة منح شخص غير لبناني إجازة مؤقتة بمزاولة المهنة في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان تابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه.
المادة 5 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/5/