المادة 5
يجوز لوزير الصحة العامة منح شخص غير لبناني إجازة مؤقتة بمزاولة المهنة في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان تابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لوزير الصحة العامة منح شخص غير لبناني إجازة مؤقتة بمزاولة المهنة في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان تابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه.
المادة 5 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/5/