المادة 6
يجوز لوزير الصحة العامة أن يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، إجازة بممارسة المهنة لبعثات أجنبية يهدف عملها إلى تدريب وتعليم تقنيي الأشعة أو إلى تقديم الخدمات التصويرية مجاناً.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 19 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.
يجوز لوزير الصحة العامة أن يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، إجازة بممارسة المهنة لبعثات أجنبية يهدف عملها إلى تدريب وتعليم تقنيي الأشعة أو إلى تقديم الخدمات التصويرية مجاناً.
المادة 6 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/6/