المادة 6
يجوز لوزير الصحة العامة أن يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، إجازة بممارسة المهنة لبعثات أجنبية يهدف عملها إلى تدريب وتعليم تقنيي الأشعة أو إلى تقديم الخدمات التصويرية مجاناً.
قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لوزير الصحة العامة أن يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، إجازة بممارسة المهنة لبعثات أجنبية يهدف عملها إلى تدريب وتعليم تقنيي الأشعة أو إلى تقديم الخدمات التصويرية مجاناً.
المادة 6 من قانون رقم 19 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196846/article/6/