The whole text

قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 34 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

عند استحقاق تسديد أي من الرسم الابتدائي، تكلفة الالتزام والفوائد لصالح المقرض على اساس رصيد الأموال المسحوبة من القرض لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمصاريف ذات الصلة، تقوم وزارة المالية بتسجيل قيمتها في حساب الذمة المفتوح بموجب المادة الثانية.

المادة 10 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/10/