Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

عند استحقاق تسديد أي من الرسم الابتدائي، تكلفة الالتزام والفوائد لصالح المقرض على اساس رصيد الأموال المسحوبة من القرض لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمصاريف ذات الصلة، تقوم وزارة المالية بتسجيل قيمتها في حساب الذمة المفتوح بموجب المادة الثانية.

المادة 10 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/10/