المادة 20
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 21، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
تعديل المادة الخامسة من القانون رقم ٩٠ تاريخ ١٩٩١/٠٩/١٠
تُعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٩٠ تاريخ ١٩٩١/٩/١٠ بحيث تصبح كما يلي:
يعفى من رسم الدخول عن طريق البر المسافرون غير اللبنانيين من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
- سائقو شاحنات النقل وسائقو السيارات العمومية والباصات العمومية، عند دخول الآليات إلى الأراضي اللبنانية.
- رعايا الدول الأجنبية شرط المعاملة بالمثل.
تاريخ ١٩٥١/١٢/٧
تعدل المواد ١١ و ٢٤ و ٢٧ / و٢٤ و٢٧ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ ١٩٥١/١٢/٧ بحيث تصبح كما يلي:
المادة ١١
ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة، اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.
وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها ١،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال.
المادة ٢٤
إذا تأخر الزوج او الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة غرم المتأخر … / بـ ١،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال.
المادة ٢٧
على الزوج عند الطلاق او بطلان الزواج ان ينظم وثيقة بذلك وفقا لأحكام المادة ٢٣ ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية والا غرم بمقتضى المادة ٢٤.