المادة 22
تعديل المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)
تعدل المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) بحيث تصبح كما يلي:
أ- تستوفى بالليرة اللبنانية:
- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية.
- الضرائب والرسوم.
- البدلات عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.
ب- يُستثنى من أحكام هذه الفقرة ما يلي:
أولاً: الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الأجنبية.
ثانياً: الضرائب والرسوم المتوجبة على الإيرادات والعائدات والفوائد العائدة إلى مستحقيها بالعملات الأجنبية:
- الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة ٥١ من القانون رقم ٢٠٠٣/٤٩٧ وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠٣) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقاً لنوع الحساب.
- الضريبة المتوجبة على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- رسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالدولار الأميركي.
- الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج حيث يتم استيفاؤها بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية أو القنصلية مهامها.
- رسوم المطارات.
- كافة الرسوم المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجدة في المرافئ البحرية إضافة إلى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية وذلك بالدولار الأميركي النقدي.
- رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية والمتاحف الوطنية العائدة إلى وزارة الثقافة المترتبة على غير اللبنانيين.
- الضرائب والرسوم التي يتم فرضها بالعملات الأجنبية.
ج- يجاز للمكلفين بالضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة بالليرة اللبنانية تسديدها بالعملة الأجنبية (الدولار الأميركي أو اليورو)، على أن يعتمد عند التحويل سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان.
د- تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.