The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

تعديل المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي)

تعدل المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح كما يلي:

أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:

أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:

يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.

يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:

١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.

٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.

٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.

يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،

رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات

١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.

٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.

٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

- من وجود إجازة الطوابع.

- من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.

يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.

على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.

المادة 24 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/24/