المادة 25
تعديل المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح كما يلي:
يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (٥٪) / (٥%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة إليهم.
كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين أصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الآلات الواسمة تحسم لهم من أصل قيمة الإعتماد المطلوب.