The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

الإجازة لإدارة الجمارك استيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد، كأمانة على حساب الضريبة

تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته ١,٥% (واحد ونصف بالمئة) من قيمة كل عملية استيراد قام بها مكلف لم يلتزم بتقديم التصاريح المتعلقة بنتائج أعماله أو بتقديم تصاريح الضريبة على القيمة المضافة، خلال أي فترة من السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يتم خلالها الإستيراد، كأمانة على حساب الضريبة المتوجبة على المكلفين المستوفاة منهم، على أن يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم / ويجسم من الضريبة السنوية المتوجبة عليه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله، مع الحفاظ على الغرامات المترتبة على المكلف بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

في حال توجب للمكلف عند تقديمه التصريح بعد إجراء الحسم، فائض من المبلغ المستوفى منه المشار إليه أعلاه، ولم يكن متوجباً عليه أي ضرائب أخرى، يمكنه تقديم طلب استرداد المبلغ الفائض، ويتوجب على الإدارة الضريبية أن ترد ذلك المبلغ ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا يترتب عليها فائدة لصالح المكلف بمعدل الفائدة على سندات الخزينة عن فترة التأخير.

تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها، وتُحدد عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 27 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/27/