Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

الإجازة لإدارة الجمارك استيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد، كأمانة على حساب الضريبة

تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته ١,٥% (واحد ونصف بالمئة) من قيمة كل عملية استيراد قام بها مكلف لم يلتزم بتقديم التصاريح المتعلقة بنتائج أعماله أو بتقديم تصاريح الضريبة على القيمة المضافة، خلال أي فترة من السنوات الثلاث السابقة للسنة التي يتم خلالها الإستيراد، كأمانة على حساب الضريبة المتوجبة على المكلفين المستوفاة منهم، على أن يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم / ويجسم من الضريبة السنوية المتوجبة عليه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله، مع الحفاظ على الغرامات المترتبة على المكلف بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

في حال توجب للمكلف عند تقديمه التصريح بعد إجراء الحسم، فائض من المبلغ المستوفى منه المشار إليه أعلاه، ولم يكن متوجباً عليه أي ضرائب أخرى، يمكنه تقديم طلب استرداد المبلغ الفائض، ويتوجب على الإدارة الضريبية أن ترد ذلك المبلغ ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا يترتب عليها فائدة لصالح المكلف بمعدل الفائدة على سندات الخزينة عن فترة التأخير.

تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها، وتُحدد عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 27 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/27/