The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

تعديل البند ٧ من المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

يعدل البند ٧ من المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:

الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العامة قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقاً برنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.

وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي.

أما السيارات السياحية فيسمح للمكلف باستهلاكها على أن لا يزيد سعر الكلفة الأصلي للسيارة السياحية الواحدة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ.، وعلى أن يستثنى من هذا الحد الأقصى السيارات السياحية التي تملكها المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو نشاط تأمين خدمة نقل الركاب بالأجرة، والفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق.

وإذا زادت كلفة السيارة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ. يحتسب الإستهلاك فقط لغاية ٣٠،٠٠٠ د.أ. كحد أقصى للكلفة.

أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجباً التخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 29 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/29/