The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تعديل المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ (الضريبة على القيمة المضافة)

تعدل المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ (الضريبة على القيمة المضافة) لتصبح كما يلي:

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي اصابت الاموال او الخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من شخص آخر خاضع لها والاموال والخدمات التي استوردها، بما في ذلك الاصول الثابتة، للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الاقتصادي، بإحدى العمليات التالية:

١- تسليم الاموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة.

٢- العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد ١٩ و ٢٠ و ٢١ من هذا القانون.

تكون قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سابق، شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.

تكون قابلة للحسم ايضا الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي اكتسبها شخص خاضع للضريبة بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة.

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الاموال المادية من آلات ومعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل او وسيلة استثمار.

أما الضريبة التي أصابت السيارة السياحية فيقبل حسمها في حال كانت قيمة هذه السيارة لا تتجاوز مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، وإذا فاقت قيمة هذه السيارة مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، فيقبل كحد أقصى حسم الضريبة بما يوازي الضريبة المتوجبة عند شراء سيارة سياحية بقيمة ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، ويحتسب حق الحسم الجزئي في حال وجوده استناداً إلى هذه الضريبة القصوى،

لا يطبق الحد الأقصى المشار إليه أعلاه في حال كانت تلك السيارة مستخدمة في أنشطة خدمات نقل الركاب بالأجرة، أو أنشطة تأجير السيارات، أو أنشطة الفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق.

تكون غير قابلة للحسم الضريبة على القيمة المضافة التي أصابت المصاريف التالية:

أ - استئجار السيارات السياحية حين تتجاوز قيمة السيارة السياحية ٣٠,٠٠٠ د.أ. باستثناء تلك المستخدمة في أنشطة خدمات نقل الركاب بالأجرة، أو أنشطة تأجير السيارات، أو أنشطة الفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق.

ب - استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين.

تحدد اصول واجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 30 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/30/