The whole text

قانون تعليق المهل No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 46 of 27 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 32 of 30 Jul 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يُعلّق حكماً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٦/٧/٣١ ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم جمركية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

كما تُعلّق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول للأماكن السكنية وغير السكنية.

ويعلّق حكماً ضمن المهل نفسها الواردة أعلاه سريان جميع المهل القضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية والوكالات على أنواعها، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها، والجمعيات العمومية ومجالس إدارة الشركات على أنواعها.

وفي المواد الجزائية، تعلق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.

وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.

المادة 1 من قانون تعليق المهل https://lebaneselegislation.com/law/2000200125/article/1/