المادة 2
يُستثنى من أحكام التعليق:
١ - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
٢ - مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
٣ - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها، ومهل الطعن الصادرة في هذه القضايا.
٤ - العقود التي نظمتها الدولة مع الغير، والتي يتم تمديدها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.