أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يُعلّق حكماً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٦/٧/٣١ ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم جمركية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.
كما تُعلّق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول للأماكن السكنية وغير السكنية.
ويعلّق حكماً ضمن المهل نفسها الواردة أعلاه سريان جميع المهل القضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.
ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية والوكالات على أنواعها، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها، والجمعيات العمومية ومجالس إدارة الشركات على أنواعها.
وفي المواد الجزائية، تعلق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.
يُستثنى من أحكام التعليق:
١ - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
٢ - مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
٣ - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها، ومهل الطعن الصادرة في هذه القضايا.
٤ - العقود التي نظمتها الدولة مع الغير، والتي يتم تمديدها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.
تستمر النقابات والتعاونيات والجمعيات والشركات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها.
للفرقاء في الإتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً بشكل واضح غير قابل للرجوع.
يُضاف إلى الحالات التي تجيز إعادة المحاكمة في قوانين أصول المحاكمات على اختلافها، الحالة التالية:
«إذا صدر بعد الحكم قانون لتعليق المهل وكان ذي تأثير على ما قضى به ذلك الحكم. في هذه الحالة تبدأ مهلة إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ عودة المهل إلى السريان، وانقضاء مدة التعليق.»
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٢٧ تموز ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام