All legislation

قانون Law No. 46 27/07/2026

Unofficial English title

Law suspending deadlines

Official title, in Arabic قانون تعليق المهل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 46 of 27 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 32 of 30 Jul 2026. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
46
Date
27/07/2026
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2026, p. 2769
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 46 تاريخ 27/07/2026 (قانون تعليق المهل)
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعلّق حكماً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٦/٧/٣١ ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم جمركية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

كما تُعلّق المهل المسقطة من الحق الواردة في قوانين الإيجارات السارية المفعول للأماكن السكنية وغير السكنية.

ويعلّق حكماً ضمن المهل نفسها الواردة أعلاه سريان جميع المهل القضائية أمام جميع المحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية والوكالات على أنواعها، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها، والجمعيات العمومية ومجالس إدارة الشركات على أنواعها.

وفي المواد الجزائية، تعلق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.

وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.

المادة 2

يُستثنى من أحكام التعليق:

١ - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

٢ - مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.

٣ - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها، ومهل الطعن الصادرة في هذه القضايا.

٤ - العقود التي نظمتها الدولة مع الغير، والتي يتم تمديدها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

تستمر النقابات والتعاونيات والجمعيات والشركات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها.

المادة 4

للفرقاء في الإتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً بشكل واضح غير قابل للرجوع.

المادة 5

يُضاف إلى الحالات التي تجيز إعادة المحاكمة في قوانين أصول المحاكمات على اختلافها، الحالة التالية:

«إذا صدر بعد الحكم قانون لتعليق المهل وكان ذي تأثير على ما قضى به ذلك الحكم. في هذه الحالة تبدأ مهلة إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ عودة المهل إلى السريان، وانقضاء مدة التعليق.»

المادة 6

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2026