المادة 2
تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:
«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»