أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يُعدل عنوان القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)
ليصبح على الشكل التالي:
«إخضاع الموظفين الدائمين والأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.»
تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:
«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»
تُعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:
« - يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.
- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس
الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.
- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.»
تُضاف المادتان ١/٤ و٢/٤ إلى القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الشكل التالي:
«المادة ١/٤: على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ الذين سحبوا جزءا من تعويضهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملاً بنظامه بسبب بلوغ خدماتهم العشرين سنة، إعادة المبالغ عينها التي تقاضوها إلى خزينة الدولة.
المادة ٢/٤: يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة المستفيدون من أحكام هذا القانون، الذين تعاقدوا قبل نفاذ هذا القانون وانتهت خدماتهم قبل صدوره أو الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به، والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، واختاروا تقاضيه من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيّما منها القانون رقم ١٢٢ تاريخ ۱۹۹۲/۳/۹ وتعديلاته.
تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥.
بعبدا في ٦ آب ٢٠٢٠ / 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام