All legislation

قانون Law No. 63 06/08/2026

Unofficial English title

Amendment of the provisions of Law No. 256 dated 15/4/2014 (subjecting permanent employees of the State Employees Cooperative to the retirement and end-of-service system)

Official title, in Arabic تعديل أحكام القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 63 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
63
Date
06/08/2026
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2026, p. 2992-2994
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 256 تاريخ 15/04/2014 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعدل عنوان القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)

ليصبح على الشكل التالي:

«إخضاع الموظفين الدائمين والأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.»

المادة 2

تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:

«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»

المادة 3

تُعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:

« - يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس

الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.»

المادة 4

تُضاف المادتان ١/٤ و٢/٤ إلى القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الشكل التالي:

«المادة ١/٤: على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ الذين سحبوا جزءا من تعويضهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملاً بنظامه بسبب بلوغ خدماتهم العشرين سنة، إعادة المبالغ عينها التي تقاضوها إلى خزينة الدولة.

المادة ٢/٤: يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة المستفيدون من أحكام هذا القانون، الذين تعاقدوا قبل نفاذ هذا القانون وانتهت خدماتهم قبل صدوره أو الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به، والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، واختاروا تقاضيه من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيّما منها القانون رقم ١٢٢ تاريخ ۱۹۹۲/۳/۹ وتعديلاته.

المادة 5

تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥.

بعبدا في ٦ آب ٢٠٢٠ / 2026

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.1% of the words.

Related

More from the same year.

2026