Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:

«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»

المادة 2 من قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200212/article/2/