المادة 72
أ - تنشأ بموجب هذا القانون «الهيئة الوطنية للإعلام» التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويشار إليها في هذا القانون بـ «الهيئة».
ب - يمارس أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم بالاستقلال الكامل عن أية سلطة أخرى، ولا يتقيدون بقرارات أو توجيهات أي مرجع أو
سلطة بما فيها الجهات التي سمتهم أو عينتهم أو انتخبتهم.
ج - لا يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف.
د - تخضع الهيئة لأحكام المواد الخاصة بها التي تنشئها وتنظمها في هذا القانون، ولا تخضع أو يسري عليها أي قانون سابق يطبق على المؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، بما فيه قانون المؤسسات العامة.
هـ - تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.