المادة 73
لا يمكن أن يتولى عضوية الهيئة سوى الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تتوفر في المرشحين لعضوية الهيئة الشروط الآتية:
١ - أن يكونوا لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات.
٢ - ألا يتجاوز عمر العضو ٦٩ عاماً لدى التعيين أو الانتخاب، باستثناء الأعضاء من القضاة بحيث يكون الحد الأقصى ٧٤ عاماً.
٣ - أن تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة.
٤ - أن يحملوا شهادة جامعية لا تقل عن درجة الاجازة الجامعية في الاختصاصات المحددة وفق الفئات المنصوص عليها في المادة ٨٢ أدناه، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
٥ - ألا يكونوا، عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، قد تولى أي منصب سياسي أو اي منصب قيادي في أي حزب أو أية جمعية تمارس العمل السياسي.
٦ - ألا تكون لهم عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام في لبنان. تنطبق هذه الشروط أيضا بالنسبة إلى الأزواج
وأصولهم وفروعهم وأصهارهم، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد.
٧ - أن لا يكونوا في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في هذا القانون أو مرشحًا لها.
٨ - أن لا يكون قد أعلن توقفهم عن الدفع أو أعلن إفلاسهم قضائياً أو قد حكم عليهم بجنايات أو جنح شائنة أو أي جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرش الجنسي.