The whole text

قانون الإعلام No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

أ - تتألف الهيئة من عشرة أعضاء. ينتخب سبعة منهم مباشرة إلى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة في هذه المادة أدناه؛ كما تسمي هذه الجهات عددا من المرشحين لتعيين ثلاثة منهم بقرار من مجلس الوزراء إلى عضوية الهيئة وفقا للأصول الآتية:

١ - قاض متقاعد في منصب الشرف، يتم انتخابه بالأكثرية المطلقة من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة.

تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة. بعد إعلان النتائج، يرفع وزير العدل اسم القاضي المنتخب الحائز على العدد الأكبر من الأصوات إلى رئاسة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لأخذ العلم.

٢ - محامٍ أو حقوقي ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المحامين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب محامي بيروت، بناءً على ترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسي النقابة وفق الاصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٣ - مهندس اتصالات أو برمجيات ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد

بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت، بناءً لترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسا النقابة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين إثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٤ - خبير إعلامي ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل كل من عميد ومدراء فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشاة بقانون أو التي قد تنشأ بقانون.

يدعو عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية المعنيين خطيا إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناءً على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الجهات المذكورة في هذا البند وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٥ - أستاذ جامعي متخصص في أي من مواد الفلسفة أو الفنون أو علم الاجتماع أو العلوم الانسانية، ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل عمداء ومدراء هذه الكليات في الجامعات في لبنان التي تمنح شهادات الإجازة في الفلسفة والفنون وعلم الاجتماع.

يدعو عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية باقي العمداء إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناءً على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي العمداء والمدراء وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٦ - خبير في الاقتصاد أو في إدارة الأعمال أو في الإدارة العامة، تنتخبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأكثرية المطلقة إلى الهيئة مباشرة بناءً لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الهيئة وفق الاصول والشروط عينها مرشحين اثنين

لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٧ - خبير في الحريات العامة وحقوق الانسان، تنتخبه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة بالأكثرية المطلقة من أعضاء هذه الهيئة بناءً لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح من جمعيات وافراد متخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعلام وتعزيزها. كذلك تسمي الهيئة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

ب - على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تعلن بشكل واسع وعلني شفاف عن الآلية المنصوص عنها وشروط عضوية الهيئة / الهيئه كما نص عليها القانون، وكذلك تحديد آلية لتلقي أكبر عدد من الترشيحات التي تستوفي الشروط. كما عليها أن تتحقق من توفر جميع الشروط المحددة في هذا القانون عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الاطلاع على السير الذاتية الموثّقة، وعبر اللقاءات مع المرشحين التي تضبط بموجب محاضر، بما يسمح بتكوين ملف متكامل لكل مرشح ليتم عرضه على الجهة المختصة بالانتخاب، التي تضع محضراً رسمياً بعملية الانتخابات وتحيله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء المقتضى.

ج - على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تقدم اقتراحاتها أو تنجز الانتخاب للمرة الأولى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يجب أن تنجز هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.

د - على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتابع حسن تنفيذ جميع الإجراءات المحددة في هذه المادة، وأن يضع محضرا نهائيا بجميع المحاضر التي ترده من الجهات المختصة المحددة في هذه المادة، بحيث يخلص في نتيجتها إلى إعلان فوز الأعضاء المنتخبين، ويضع قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الهيئة الذين جرت تسميتهم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) أعلاه. يحيل هذا المحضر مرفقا بجميع الملفات

العائدة إلى كل منهم مباشرة إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام لإجراء المقتضى المحدد في هذه المادة أدناه.

هـ - ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعيين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة «د» أعلاه يقترح رئيس مجلس الوزراء لائحة بإثني عشر مرشحاً من أصحاب الخبرة، لتعيين الأعضاء الثلاثة من بين الأسماء المقترحة، ويدرج على جدول أعمال المجلس بنداً لإتمام هذا التعيين بهدف اكتمال تشكيل الهيئة.

و - يناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشر ويعين من بينهم، بأكثرية الثلثين، ثلاثة أعضاء. يصدر بعدها مرسوم بتشكيل الهيئة يشمل الأعضاء المنتخبين والأعضاء الثلاثة الذين تم تعينهم من قبله، وينشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول.

المادة 74 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/74/