المادة 3
خلافاً لأي نص آخر وفي الجرائم التي صدرت أو لم يصدر فيها أحكام التي حصلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ولم يشملها العفو تستبدل مدة العقوبات على الشكل الآتي:
١ - عقوبة الإعدام تصبح ٢٨ سنة سجنية.
٢ - الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح ١٧ سنة سجنية.
٣ - سائر العقوبات المتبقية يُخفض ثلثها.
وفي جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة الآتية:
- الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
- إذا ارتكبها أحد الاصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية.
- إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف.
- إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي.
وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل ٢٠٢٦/٣/١، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد اسقاط الحق الشخصي.